المادة الثالثة عشرة : المصاريف غير الجائز حسمها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 13 من 81
لا يجوز حسم المصاريف التالية: أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة. ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجورا أو مكافآت، وما في حكمها، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات. ج - المصاريف الترفيهية. د - أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي. هـ - ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى. و - الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية. ز - أي رشاوى أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملا جنائيا بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج.