المادة الرابعة عشرة : الديون المعدومة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 14 من 81
أ - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة. ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقا لما تحدده اللائحة.