الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الثالثة: مفهوم الإقامة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثاني: المكلفون
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 3 من 81
أ - يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين: 1- أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30 ) يوما في السنة الضريبية. 2- أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوما في السنة الضريبية. لأغراض هذه الفقرة، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت). ب - تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين: 1- أن تكون منشأة وفقا لنظام الشركات. 2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
عرض على BOE
المادة الثانية : الأشخاص الخاضعون للضريبة :المادة الرابعة : المنشأة الدائمة
عرض كل مواد النظام