الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الرابعة : المنشأة الدائمة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثاني: المكلفون
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 4 من 81
أ - تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة - من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، أو جزئيا، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له. ب - تعد الحالات الآتية منشأة دائمة: 1- مواقع الإنشاء، ومرافق التجميع، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها. 2- التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية، ومعدات الحفر، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها. 3- قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه. 4- فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة. ج - لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط: 1- تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم. 2- الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر. 3- شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم. 4- أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم. 5- إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض، أو توريد بضائع، أو أعمال خدمات فنية. 6- تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة. د - يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكا لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص.
عرض على BOE
المادة الثالثة: مفهوم الإقامة :المادة الخامسة : مصدر الدخل
عرض كل مواد النظام