الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الخامسة : مصدر الدخل

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثاني: المكلفون
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 5 من 81
أ - يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة. 2- إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة. 3- إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة. 4- إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة. 5- إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة. 6- أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة. 7- مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها. 8- مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئيا في المملكة. 9- مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة. 10- إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة، أو نشاط مشابه له. ب - لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره. ج - لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة.
عرض على BOE
المادة الرابعة : المنشأة الدائمةالمادة السادسة : الوعاء الضريبي
عرض كل مواد النظام