الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل التاسع: قواعد الضرائب على شركات الأموال
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 43 من 81
أ - تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة، وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم. ب - إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين بالمائة (50%) أو أكثر، لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون: تغيير الشركاء في شركة الأشخاصالمادة الرابعة والأربعون :
عرض كل مواد النظام