الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الحادية و الستون : حق المصلحة في المعلومات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 61 من 81
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام. ب - للمصلحة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانيا أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه. ج - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد، تتضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد، وموضوع العقد، وقيمته، وشروطه المالية، وتاريخ بدء تنفيذه، وانتهائه، ويعد الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب وفقا لهذه الفقرة، أو لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد، مسئولا بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على العقد، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام.
عرض على BOE
المادة الستون : الإقراراتالمادة الثانية والستون : إجراءات الفحص والربط
عرض كل مواد النظام