الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الثانية والستون : إجراءات الفحص والربط

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 62 من 81
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره. ب - على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار. ج - مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام، إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة، يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي على المكلف، وتشعر المصلحة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض.
عرض على BOE
المادة الحادية و الستون : حق المصلحة في المعلوماتالمادة الثالثة والستون : إجراءات مكافحة التجنب الضريبي
عرض كل مواد النظام