المادة الثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 72 من 81
يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدأ بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر إلى حين استلامه هذا المبلغ.