الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة (4)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 4 من 28
يُشترط فيمن يُعين لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ، ب) ما يلي: 1- أن يكون قارئًا ومُجوِّدًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن ثُلُثِِه. 2- أن يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات. 3- أن يكون عارِفًا بقواعد اللُّغة العربية قادِرًا على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.
عرض على BOE
المادة (3):المادة (5):
عرض كل مواد النظام