الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة (5):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 5 من 28
يُشترط فيمن يُعين لشغل وظيفة إمام جامع فئة (ج(ومسجد فئة)أ) ما يلي: 1- أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة مِنه. 2- أن يكون ذا معرِفة كافية بالأحكام المُتعلِّقة بالصلاة قادِرًا على إلقاء خُطب الجمعة المكتوبة. 3- أن يكون عارِفًا باللُّغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنُب اللحن.
عرض على BOE
المادة (4)المادة (6):
عرض كل مواد النظام