المادة (6):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 6 من 28
يُكتفى بالنسبة لمن يُعين لشغل وظيفة إمام مسجد (ب، ج) أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا للجُزء الأخير مِنه على الأقل ذا إلمام بالأحكام العامة المُتعلِّقة بالصلاة.