المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة • قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 17
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النقود: كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية. 2- المعادن الثمينة: جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد. 3- المستندات ذات القيمة: جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل: الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الأخرى بجميع فئاتها، والأسهم، والسندات، والصكوك، والأوراق المالية الأخرى. 4- النشاط: مزاولة خدمة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.