الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة • قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 17
1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية: أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين. ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة. ج - المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود و المعادن الثمينة و المستندات ذات القيمة. 2- لا يجوز الترخيص بمزاولة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا للجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بشرط توافر إدارة خاصة بالأمن في الجهات المذكورة في الفقرتين (أ(و)ب) من البند الآنف ذكره.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام