الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة • قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 17
مع عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام