الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة • قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 17
مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في الفقرتين (أ(و)ب(من البند)1(من المادة)الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط، أو إدارة الأمن في الجهات الواردة في الفقرة (ج(من البند)1(من المادة)الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الجامعية، أو ما يعادلها. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام