نظام منتجات التجميلالمادة الخامسة عشرة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 15 من 38يجب أن يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغًا كاملًا وفقًا لما تحدده اللائحة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:عرض كل مواد النظام