المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 16 من 38
يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له.