نظام منتجات التجميلالمادة السابعة عشرة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 17 من 38لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السادسة عشرة:المادة الثامنة عشرة:عرض كل مواد النظام