الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام منتجات التجميل

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 18 من 38
يلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام