الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام منتجات التجميل

المادة الثانية والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 32 من 38
في حالة ضبط أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته يتم التعامل مع المنتجات التجميلية المضبوطة على النحو الآتي: 1- التحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء. 2- أ خذ عينات للتحليل إذا اقتضى الأمر. 3- إتلاف المنتجات الفاسدة. 4- إتلاف المنتجات المغشوشة. 5- إتلاف المنتجات غير المدرجة.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون:المادة الثالثة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام