المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 33 من 38
تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيل اللجنة وآلية عملها، على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.