المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 34 من 38
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. 2- إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة. 3- إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع. 4- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.