المادة الخامسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 35 من 38
1- يصدر المجلس جدولًا يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المقررة لها. 2- تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - عدا عقوبة السجن - وفقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس. 3- تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقًا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة. 4- للهيئة الحق خلال فترة التحقيق أوالمحاكمة أن تغلق المصنع أو المستودع مؤقتًا لمدة محددة أو إلى حين انتهاء فترة تصحيح المخالفة. 5- للهيئة نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.