المادة السادسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 36 من 38
1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة. 2- يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من الهيئة أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا. 3- في حالة عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) أو صدور قرار لا يقبل به المخالف؛ يجوز له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار أو مضي المدة المحددة للبت في التظلم أمام اللجنة. 4- يحدد المجلس إجراءات أعمال اللجان ومكافآت أعضائها.