الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 16
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على ترشيح الرئيس، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس. 2- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي، تمهيداً لعرضها على المجلس. 3- الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية. 4- اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على المجلس. 5- الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح. 6- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة، وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة. 8- تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 9- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى وغيرها، وله تفويض بعض مسؤولي الهيئة في ذلك. 10- إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 11- الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات والبرامج، والحلقات، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة واللوائح. 12- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات الهيئة وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. 13- ما يسنده إليه المجلس من مهمات أخرى. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة بقرار مكتوب ولمدة محددة.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام