الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة العاشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 16
1- يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة يوجهها الرئيس، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة. 2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الحاجة - بقرار من المجلس- انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة. 3- يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس السماح لمن يراه بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاح دون أن يكون له حق التصويت. 4- لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. 5- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
عرض على BOE
المادة التاسعة :المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام