المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 16
يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزامياً، ويجوز بقرار من المجلس تطبيق مواصفات قياسية سعودية معينة أو فئات منها اختيارياً، وتراعي الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية: 1- المحافظة على السلامة والصحة العامة. 2- حماية المستهلك. 3- ضمان المصلحة العامة.