الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة السادسة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 16
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها. 2- لا يجوز كتابة عبارة أو إعلان أو وضع شعار بما يفيد بأن السلعة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إلا بموافقة خطية من الهيئة. 3- لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس الواردة في المواصفات القياسية السعودية والنظام الوطني للقياس والمعايرة.
عرض على BOE
المادة الخامسة :المادة السابعة :
عرض كل مواد النظام