الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 16
يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي: المحافظ | نائباً للرئيس ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ( الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ) | عضواً ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية | عضواً ممثل لوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) | عضواً ممثل لوزارة التجارة والصناعة | عضواً ممثل لوزارة المياه والكهرباء | عضواً ممثل لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) | عضواً ممثل لوزارة الزراعة | عضواً ممثل لوزارة الصحة | عضواً ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء | عضواً ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء | أعضاء على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام