الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 16
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 3- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة. 4- اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها. 5- اعتماد اللوائح الخاصة بالأعمال التي تقدمها الهيئة للغير. 6- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابه، واعتماد تقاريره. 7- إقرار برامج التعاون الفني بين الهيئة وجهات التقييس المختلفة. 8- إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية. 9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 10- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراقب الحسابات، والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 11- إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم. 12- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها على أن يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس. 13- الموافقة على الهبات والإعانات والمنح والمساعدات والوصايا والأوقاف وفق القواعد المرعية. 14- للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد المجلس إليهم بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها. 15- للمجلس أن يفوض بعضاً من صلاحياته إلى المحافظ على أن يكون ذلك بقرار مكتوب.
عرض على BOE
المادة الثامنة :المادة العاشرة :
عرض كل مواد النظام