الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الرابعة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 24 من 31
لا تُسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار النووية -فيما يخص الوفاة أو الإصابات الشخصية- ما لم تقدم المطالبة خلال (ثلاثين(سنةً من تاريخ الحادث النووي، وخلال)عشر) سنواتٍ في شأن الأضرار النووية الأخرى، وفي كل ما سبق يجب أن تقدم المطالبة بالتعويض خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ العلم بتلك الأضرار وبالمشغل المسؤول عنها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون:المادة الخامسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام