الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثامنة (إعارة عاملي الهيئة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الإعارة)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 100 من 139
1- تجوز إعارة العامل -بعد موافقته- للعمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل المملكة أو خارجها، وتكون إعارته بقرار من الرئيس التنفيذي. 2- يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدته إن اقتضت مصلحة العمل ذلك. 3- يحتفظ العامل المعار بوظيفته ودرجته الوظيفية طوال مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره. 4- مدة الإعارة سنة واحدة، ويجوز تمديدها مدة أو مدداً لا تزيد كل منها على سنة واحدة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على ثلاث سنوات. ولا تجوز إعارة العامل، الذي أكمل الحد الأقصى للإعارة، قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إكماله الحد المشار إليه، ويجب ألا تزيد على المدة المتبقية من مدة عقده إذا كان محدد المدة. 5- تحتسب مدة الإعارة في الخدمة، وعلى العامل المعار أن يؤدي خلالها جميع الحسميات المقررة نظاماً على أجره في وظيفته الأصلية. 6- للهيئة استعارة موظفين من أي جهة عامة أو خاصة، وذلك مقابل مكافأة مالية لا تتجاوز الأجر المقرر للدرجة الوظيفية المراد شغلها لدى الهيئة وفقًا للضوابط الآتية: أ- موافقة الجهة التي يعمل لديها العامل أو الموظف. ب- توافر شروط شغل الوظيفة لديه. 7- يجوز الاتفاق على أن تتحمل جهة المعار راتبه أو أجره. وفي هذه الحالة يصرف له الفرق بين ما يتقاضاه في وظيفته الحالية ومخصصات وظيفته في الهيئة إن وجد.
عرض على BOE
المادة السابعة (التدريب والابتعاث)المادة التاسعة (الأجر)
عرض كل مواد النظام