المادة التاسعة (الأجر)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الخامس: الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 101 من 139
1- يصرف للعامل أجر شهري بحسب ما يتفق عليه في عقد العمل وفق سلم الأجور المرافق للائحة. 2- يحتسب أجر العامل ومستحقاته من تاريخ مباشرته العمل في الهيئة. 3- تخضع الأجور للحسميات المقررة وفقاً للوائح الداخلية التي يعتمدها المجلس، والأنظمة المعمول بها. 4- تدفع أجور العاملين بالريال السعودي عن طريق أحد البنوك المعتمدة في المملكة. 5- العامل الذي تنهي الهيئة التعاقد معه، يُدفع أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، بعد استكماله الإجراءات والنماذج اللازمة لذلك. 6- العامل الذي ينهي العقد ويترك العمل من تلقاء نفسه، يُدفع أجره وجميع مستحقاته خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، بعد استكمال الإجراءات والنماذج اللازمة لذلك.