الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة التاسعة (الأجر)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الخامس: الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 101 من 139
1- يصرف للعامل أجر شهري بحسب ما يتفق عليه في عقد العمل وفق سلم الأجور المرافق للائحة. 2- يحتسب أجر العامل ومستحقاته من تاريخ مباشرته العمل في الهيئة. 3- تخضع الأجور للحسميات المقررة وفقاً للوائح الداخلية التي يعتمدها المجلس، والأنظمة المعمول بها. 4- تدفع أجور العاملين بالريال السعودي عن طريق أحد البنوك المعتمدة في المملكة. 5- العامل الذي تنهي الهيئة التعاقد معه، يُدفع أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، بعد استكماله الإجراءات والنماذج اللازمة لذلك. 6- العامل الذي ينهي العقد ويترك العمل من تلقاء نفسه، يُدفع أجره وجميع مستحقاته خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، بعد استكمال الإجراءات والنماذج اللازمة لذلك.
عرض على BOE
المادة الثامنة (إعارة عاملي الهيئة)المادة العاشرة (بدل السكن)
عرض كل مواد النظام