المادة السابعة (التدريب والابتعاث)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثالث: التدريب والابتعاث )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 99 من 139
تتيح الهيئة الفرصة لعامليها للتدريب والابتعاث والإيفاد، وفق لائحة التدريب والابتعاث والإيفاد التي يعتمدها المجلس.