المادة العاشرة (بدل السكن)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الخامس: الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 102 من 139
تؤمن الهيئة السكن المناسب للعامل، وفي حال عدم تأمين السكن، يصرف له بدل سكن بما يعادل أجره الأساس لثلاثة أشهر وبحد أدنى مبلغ (20. 000) عشرين ألف ريال.