الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الحادية عشرة (بدل نقل)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الخامس: الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 103 من 139
1- ستحق العامل بدل نقل شهري يصرف مع الأجر الأساس وفقاً لدرجته الوظيفية. 2- لا يستحق العامل بدل النقل إذا أمنت له الهيئة وسيلة نقل ذهاباً وإياباً من مكان سكنه إلى مقر العمل. 3- يصرف للعامل الذي تتطلب طبيعة عمله التنقل، أثناء وقت العمل الرسمي بشكل متكرر ومستمر مستخدماً سيارته الخاصة في هذا التنقل، تعويضٌ يعادل بدل النقل المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها، ويصرف هذا التعويض وفق ضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي. 4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للرئيس التنفيذي ـوفقاً للضوابط التي يعتمدهاـ تأمين وسيلة نقل مناسبة للعامل على المرتبة (47) فأعلى لاسـتعمالها في تنقلاته. على أن يراعى فيما يتعلق بالعامل السعودي الأحكام الآتية: أ- أن يتحمل العامل المؤمن له وسيلة نقل وفقاً لأحكام هذه المادة تكاليف المحروقات والصيانة. ب- أن تكون مدة الاستفادة من وسيلة النقل أربع سنوات ميلادية، يتم في نهايتها نقل ملكيتها له. ج- إن انتهت خدمة العامل المؤمن له وسيلة النقل بسبب الوفاة، أو العجز الصحي عن العمل، أو بسبب بلوغه السن النظامية لاستحقاق المعاش، فتنقل ملكيتها له دون اشتراط إكمال مدة أربع سنوات.
عرض على BOE
المادة العاشرة (بدل السكن)المادة الثانية عشرة (بدل ترحيل)
عرض كل مواد النظام