الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة السابعة عشرة (تقويم الأداء الوظيفي)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: تقويم الأداء الوظيفي والعلاوات والترقيات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 109 من 139
يخضع العامل لتقويم الأداء الوظيفي لقياس مستوى أدائه لواجبات وظيفته وسلوكه، وتقدير مدى صلاحيته في الاستمرار في شغل الوظيفة، ومدى قدرته على القيام بمسؤوليات أعلى، وذلك وفقاً لعناصر ومعايير وإجراءات يعتمدها الرئيس التنفيذي.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة (صرف مزايا أخرى)المادة الثامنة عشرة (إجراء التقويم)
عرض كل مواد النظام