المادة الثامنة عشرة (إجراء التقويم)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: تقويم الأداء الوظيفي والعلاوات والترقيات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 110 من 139
1- يجرى التقويم مرة واحدة -على الأقل- في السنة. 2- يعد الرئيس المباشر تقريراً عن أداء العامل، على أن يعتمده لاحقاً صاحب الصلاحية. 3- يزود العامل بصورة من التقرير فور اعتماده، ويحق له التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به، وفقاً لأحكام التظلم المنصوص عليها في اللائحة.