الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثامنة عشرة (إجراء التقويم)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: تقويم الأداء الوظيفي والعلاوات والترقيات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 110 من 139
1- يجرى التقويم مرة واحدة -على الأقل- في السنة. 2- يعد الرئيس المباشر تقريراً عن أداء العامل، على أن يعتمده لاحقاً صاحب الصلاحية. 3- يزود العامل بصورة من التقرير فور اعتماده، ويحق له التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به، وفقاً لأحكام التظلم المنصوص عليها في اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة (تقويم الأداء الوظيفي)المادة التاسعة عشرة (العلاوات)
عرض كل مواد النظام