المادة التاسعة عشرة (العلاوات)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: تقويم الأداء الوظيفي والعلاوات والترقيات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 111 من 139
1- للهيئة منح علاوة سنوية وفقاً لسلم الأجور المرافق للائحة، وبناء على نتيجة تقويم مستوى أداء العامل الوظيفي في السنة السابقة لسنة المنح، ووفقاً لضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي، وتحتسب تلك العلاوة من أول يوم في السنة المالية 2- لا يجوز أن يزيد الأجر الأساس -بعد العلاوة السنوية- على الحد الأعلى المقرر للمرتبة والدرجة الوظيفية للعامل.