المادة العشرون (الترقيات)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: تقويم الأداء الوظيفي والعلاوات والترقيات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 112 من 139
1- للهيئة ترقية العامل إلى المرتبة التالية لمرتبته -وفقاً للضوابط والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي- متى توافرت الشروط الآتية: أ- وجود وظيفة شاغرة. ب- توافر مؤهلات شغل الوظيفة فيه. ج- أن يكون قد أمضى سنتين -على الأقل- في مرتبته. د- حصوله على درجة جيد جداً -على الأقل- في آخر تقويم للأداء الوظيفي. 2- تشكل لجنة للنظر في الترقيات بقرار من الرئيس التنفيذي يحدد فيه مهماتها وتشكيلها وصلاحياتها. 3- لا تكون الترقية نافذة إلاَّ من تاريخ مباشرة العامل فعليًّا لمهمات الوظيفة المرقى إليها.