الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة التاسعة والعشرون (إجازة المشاركات في الأنشطة )

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: الإجازات )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 121 من 139
للعامل -بعد موافقة الهيئة- أن يتغيب بأجر كامل للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الكشفية أو الثقافية أو الاجتماعية، ومن تستعين بهم الأندية الأدبية للمشاركة في المؤتمرات والندوات، أو للمشاركة في أعمال الإغاثة وأعمال الدفاع المدني وفق الإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرون (الإجازات الخاصة)المادة الثلاثون (الإجازة المرضية )
عرض كل مواد النظام