الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثلاثون (الإجازة المرضية )

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: الإجازات )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 122 من 139
1- يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة من مرجع طبي معتمد لدى الهيئة؛ إجازة مرضية خلال السنة الواحدة، وذلك على النحو الآتي: أ- الشهر الأول بأجر كامل. ب- الشهران الثاني والثالث بثلاثة أرباع الأجر. ج- الشهر الرابع دون أجر. 2- تحتسب بداية السنة من تاريخ أول إجازة مرضية. 3- للعامل أن يطلب التمتع بإجازته العادية قبل إجازته المرضية أو بعدها. 4- لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلاَّ إذا قرر المرجع الطبي الذي أصدر الشهادة الطبية أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مزاولة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه في مخالطة زملائه بالعمل. 5- إن لم يعد العامل لعمله بعد انتهاء مدة الإجازة المرضية بسبب المرض، فيعرض أمره على اللجنة الطبية المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ للنظر في إنهاء خدماته أو تمديد إجازته بما لا يتجاوز ما هو محدد في الفقرة (1) من هذه المادة، مع تحديد المدة الإضافية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون (إجازة المشاركات في الأنشطة )المادة الحادية والثلاثون (إجازة مرض الفشل الكلوي)
عرض كل مواد النظام