الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة التاسعة والثلاثون (الرعاية الطبية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل العاشر: الوقاية والسلامة المهنية والرعاية الصحية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 131 من 139
1- تقدم الهيئة الرعاية الطبية المناسبة لجميع العمال وأفراد عائلاتهم من خلال توفير التأمين الطبي الملائم لهم، ويشمل ذلك الفحوصات الطبية والأدوية وإجراء العمليات الجراحية والإقامة في المستشفيات التي تحددها الهيئة. 2- يقصد بأفراد العائلة الآتي: أ- للسعودي: الوالدان، والأولاد، والزوجة، ومن يعولهم شرعاً. ب- لغير السعوديين: الزوجة والأولاد المعتمدون لدى الهيئة. 3- للهيئة السماح للعامل بالتمتع بمزايا العلاج الطبي حتى لو كان في إجازة دون أجر. \تستمر الهيئة في تقديم الرعاية الطبية لأولاد العامل المتوفى حتى انتهاء صلاحية وثيقة التأمين الطبي.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون (الوقاية والسلامة)المادة الأربعون (العجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية)
عرض كل مواد النظام