المادة التاسعة والثلاثون (الرعاية الطبية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل العاشر: الوقاية والسلامة المهنية والرعاية الصحية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 131 من 139
1- تقدم الهيئة الرعاية الطبية المناسبة لجميع العمال وأفراد عائلاتهم من خلال توفير التأمين الطبي الملائم لهم، ويشمل ذلك الفحوصات الطبية والأدوية وإجراء العمليات الجراحية والإقامة في المستشفيات التي تحددها الهيئة. 2- يقصد بأفراد العائلة الآتي: أ- للسعودي: الوالدان، والأولاد، والزوجة، ومن يعولهم شرعاً. ب- لغير السعوديين: الزوجة والأولاد المعتمدون لدى الهيئة. 3- للهيئة السماح للعامل بالتمتع بمزايا العلاج الطبي حتى لو كان في إجازة دون أجر. \تستمر الهيئة في تقديم الرعاية الطبية لأولاد العامل المتوفى حتى انتهاء صلاحية وثيقة التأمين الطبي.