الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الأربعون (العجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل العاشر: الوقاية والسلامة المهنية والرعاية الصحية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 132 من 139
فيما يتعلق بالعجز والوفاة وبإصابات العمل والأمراض المهنية، يطبق على العاملين في الهيئة الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون (الرعاية الطبية)المادة الحادية والأربعون (حقوق العامل)
عرض كل مواد النظام