المادة الحادية والأربعون (حقوق العامل)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الحادي عشر: حقوق العامل وواجباته)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 133 من 139
تلتزم الهيئة بما يأتي: 1- معاملة العامل بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحواله ومصالحه، والامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس دينه أو كرامته. 2- أن تعطيه الوقت اللازم لممارسة حقوقه المنصوص عليها في اللائحة دون المساس بالأجر. 3- أن تدفع له أجره في الزمان والمكان اللذين يحددهما عقد العمل أو العرف، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة بذلك. 4- أن تدفع له أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل إن حضر لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة، وكان عدم مزاولته للعمل بسبب راجع إلى الهيئة. 5- توفير بيئة عمل مناسبة وفقاً للدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية. 6- الاحتفاظ بسجل للعامل لدى الهيئة يشتمل على اسمه، ولقبه، ومهنته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، وتاريخ توظيفه، وأجوره، وعنوانه.