الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثانية والأربعون (التزامات العامل)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الحادي عشر: حقوق العامل وواجباته)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 134 من 139
يلتزم العامل بما يلي: 1- مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والأنظمة والعادات والتقاليد في المملكة. 2- التقيد بالتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمل، ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرِّض المنشأة أو العاملين فيها للخطر. 3- المحافظة على مواعيد العمل. 4- إنجاز عمله على الوجه المطلوب، تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته. 5- العناية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفه، والمحافظة عليها وعلى ممتلكات الهيئة. 6- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه. 7- الالتزام بحسن السيرة والسلوك، والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه، وطاعة رؤسائه، والحرص على إرضاء عملاء الهيئة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام. 8- تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة أو الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه، وفي حدود مؤهلاته وقدراته. 9- التقيد بالإرشادات الصحية، وتعليمات الأمن والسلامة. 10- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات. 11- المحافظة على المعلومات التي يطَّلع عليها بسبب عمله في الهيئة. 12- عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير عمال الهيئة لغير أغراض العمل ومن دون معرفة الرئيس المباشر. 13- عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله -سواء أكان ذلك بأجر أم بلا أجر- لدى أي جهة أخرى؛ إلاَّ بعد موافقة صاحب الصلاحية، ويشمل ذلك الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 14- عدم الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها، إلاَّ بموجب موافقة الهيئة المسبقة. 15- الامتناع عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية المخولة إليه، وعن استغلال النفوذ لمصالحه الخاصة. 16- عدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أو غيرها عن أمور تتعلق بأعمال الهيئة، إلاَّ بتفويض من صاحب الصلاحية. 17- إبلاغ الهيئة بمقر إقامته، وما يطرأ عليه من تغيير خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون (حقوق العامل)المادة الثالثة والأربعون
عرض كل مواد النظام