المادة الثانية والأربعون (التزامات العامل)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الحادي عشر: حقوق العامل وواجباته)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 134 من 139
يلتزم العامل بما يلي: 1- مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والأنظمة والعادات والتقاليد في المملكة. 2- التقيد بالتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمل، ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرِّض المنشأة أو العاملين فيها للخطر. 3- المحافظة على مواعيد العمل. 4- إنجاز عمله على الوجه المطلوب، تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته. 5- العناية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفه، والمحافظة عليها وعلى ممتلكات الهيئة. 6- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه. 7- الالتزام بحسن السيرة والسلوك، والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه، وطاعة رؤسائه، والحرص على إرضاء عملاء الهيئة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام. 8- تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة أو الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه، وفي حدود مؤهلاته وقدراته. 9- التقيد بالإرشادات الصحية، وتعليمات الأمن والسلامة. 10- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات. 11- المحافظة على المعلومات التي يطَّلع عليها بسبب عمله في الهيئة. 12- عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير عمال الهيئة لغير أغراض العمل ومن دون معرفة الرئيس المباشر. 13- عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله -سواء أكان ذلك بأجر أم بلا أجر- لدى أي جهة أخرى؛ إلاَّ بعد موافقة صاحب الصلاحية، ويشمل ذلك الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 14- عدم الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها، إلاَّ بموجب موافقة الهيئة المسبقة. 15- الامتناع عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية المخولة إليه، وعن استغلال النفوذ لمصالحه الخاصة. 16- عدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أو غيرها عن أمور تتعلق بأعمال الهيئة، إلاَّ بتفويض من صاحب الصلاحية. 17- إبلاغ الهيئة بمقر إقامته، وما يطرأ عليه من تغيير خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.