الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثالثة والأربعون

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني عشر: التظلم)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 135 من 139
1- مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة، يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة الهيئة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه. 2- على العامل أن يتقيد -عند رفع تظلمه- بما يأتي: أ- أن يقدم تظلمه كتابيًا، وأن يكون مستنداً إلى وقائع محددة. ب- أن يقدم التظلم إلى رئيسه المباشر، أو إلى من هو أعلى منه وظيفيًّا مباشرة في حالة عدم تسلّم الأول للتظلم أو امتناعه. ج- أن يقدم التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعاره بصدور القرار أو الإجراء المتظلم منه. 3- تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة مختصة للنظر في التظلمات، ويحدد القرار مدتها ومهماتها وعدد أعضائها - يكون من بينهم مستشار قانوني- وسكرتاريتها. 4- يتم البت في التظلم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويبلغ العامل بالنتيجة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. 5- يعفى العامل من العمل، ويتقاضى أجراً كاملاً عن اليوم الذي يقضيه في حضور جلسات تظلمه في مواعيدها المحددة وفق مذكرة التبليغ الصادرة من الجهة المختصة.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون (التزامات العامل)المادة الرابعة والأربعون (انتهاء الخدمة)
عرض كل مواد النظام