المادة الرابعة والأربعون (انتهاء الخدمة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثالث عشر: انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 136 من 139
1- تنتهي خدمة العامل في الحالات الآتية: أ- عدم اجتياز مدة التجربة بنجاح. ب- انتهاء مدة العقد المحدد المدة، ما لم يتفق الطرفان على تجديده كتابياً. ج- اتفاق الهيئة والعامل كتابيًّا على إنهاء العقد أثناء مدة سريانه. د- استقالة العامل، مع مراعاة المدة المحددة في نظام العمل. هـ- فسخ العقد لأحد الأسباب الواردة في نظام العمل. و- ترك العامل العمل في الحالات الواردة في نظام العمل. ز- عجز العامل عجزاً كليًّا عن أداء العمل المتفق عليه، وثبوت ذلك بتقرير طبي معتمد. ح- وفاة العامل. ط- إن ألغت السلطات الحكومية المختصة رخصة عمل العامل غير السعودي أو إقامته، أو قررت عدم تجديدها، أو إبعاده عن البلاد. ي- بلوغ العامل السعودي ستين سنة، والعاملة السعودية خمسًا وخمسين سنة، في العقود غير محددة المدة. ك- إنهاء عقد العمل لأسباب مشروعة وفق أحكام نظام العمل، أو إذا حكم على العامل بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، أو أُدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ل- إلغاء الوظيفة نتيجة لإعادة الهيكلة، أو إنهاء الهيئة لبعض مشروعاتها، مع الالتزام بأحكام نظام العمل فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، وفترة الإشعار، وفق عقد العمل. م- إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل أي من طرفيه بناءً على سبب مشروع مع مراعاة المدد المحددة في نظام العمل. 2- في الأحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل فسخ عقد العمل أو انتهاءه، يجب توجيه إشعار إلى الطرف الآخر يراعى فيه ما يأتي: أ- أن يكون كتابيًا. ب- أن يسلّم في مقر العمل ويوقع عليه الطرف المرسل إليه مع توضيح تاريخ التسلّم. ج- إن امتنع الطرف الموجه إليه الإشعار عن التسلم أو رفض التوقيع فيرسل إليه الإشعار بخطاب مسجل بحسب الآتي: - بالنسبة إلى الهيئة، يوجه الإشعار إلى البريد الإلكتروني الخاص بمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية. - بالنسبة إلى العامل، يوجه الإشعار إلى عنوانه المدون في ملفه أو بريده الإلكتروني. - في جميع الأحوال تحتفظ الهيئة بنسخة من الإشعار وإقرار العامل بالتسلّم أو تأكيد تسلّمه له بأي وسيلة كانت في ملفه. - إن كان الإشعار من جانب الهيئة، فللعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام العمل. 3- تعاد للعامل حال إنهاء أو انتهاء خدمته، وبناء على طلبه؛ النسخ الأصلية من شهاداته ووثائقه الخاصة المودعة في ملف خدمته، وتعطي الهيئة العامل شهادة الخدمة المنصوص عليها في نظام العمل، دون مقابل. 4- في كل الأحوال التي تنتهي فيها خدمة العامل لدى الهيئة لأي سبب من الأسباب، للهيئة إجراء مقاصة بين استحقاق العامل واستحقاقاتها عليه التي لم يتم استيفاؤها مهما كان نوع هذه الاستحقاقات.