الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الخامسة والأربعون (مكافأة نهاية الخدمة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثالث عشر: انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 137 من 139
1- يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة في الحالات الآتية: أ- انتهاء عقد العمل محدد المدة، أو الاتفاق على إنهائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل. ب- استقالة العامل. ج- غياب العامل نتيجة المرض بعد استنفاد إجازاته المرضية والسنوية. د- عجز العامل عجزاً كليًّا عن أداء العمل، بشرط ثبوت ذلك بتقرير طبي معتمد. هـ- وفاة العامل. و- ترك العامل العمل في الحالات الواردة في نظام العمل. ز- إنهاء عقد العمل لأسباب مشروعة وفق أحكام نظام العمل. 2- يستحق العامل عند نهاية خدمته مكافأة عن الخدمة التي قضاها في الهيئة تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويُتخذ الأجر الأخير له أساساً لحساب هذه المكافـأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. 3- تحتسب جميع البدلات الثابتة ضمن مكافأة نهاية الخدمة دون البدلات التي تكون طبيعتها قابلة للزيادة أو النقصان. 4- إن كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فيستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إن زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إن بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعون (انتهاء الخدمة)المادة السادسة والأربعون (أحكام تشغيل النساء)
عرض كل مواد النظام